الجواب:
الصواب أنه لا يبطل الوضوء، لا الزوجة ولا غيرها، إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرج، مجرد مس أو قبلة، كان النبي ﷺ يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ.
أما قوله سبحانه: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43]، فالمراد به الجماع، ما هو باللمس المراد بـ لامستم يعني: جامعتم النساء، أما لمسها وتقبيلها أو مصافحتها أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينقض الوضوء مطلقًا، ولو عن شهوة، ولو عن تلذذ، الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.