الجواب: بسم الله، والحمد لله، يسن لمن زار المدينة أن يزور المسجد النبوي ويصلي فيه، وإذا تيسر له أن يصلي في الروضة كان أفضل، ثم يسلم على النبي ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.
والسنة أن يستقبل الزائر النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما حين السلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله عليك وبركاته. وإن دعا له ﷺ كأن يقول: جزاك الله عن أمتك خيرًا، وضاعف لك الحسنات، وأحسن إليك كما أحسنت إلى الأمة. فلا حرج في ذلك.
وهكذا لو قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق الجهاد. فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا كله حق، ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، ويدعو لهما بالدعوات المناسبة.
أما إذا أراد الدعاء لنفسه، فإنه يتحول لمكان آخر ويستقبل القبلة ويدعو كما نص على ذلك أهل العلم.
ويستحب للمسلم زيارة المسجد النبوي قصدًا من بلاده أو غيرها، كما شرع له زيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد الأقصى إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى[1]. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة[2]. وبذلك يعلم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد النبوي.
وجاء عنه ﷺ أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه، والمعنى غير المسجد الحرام والمسجد النبوي. والله ولي التوفيق[3].
أما إذا أراد الدعاء لنفسه، فإنه يتحول لمكان آخر ويستقبل القبلة ويدعو كما نص على ذلك أهل العلم.
ويستحب للمسلم زيارة المسجد النبوي قصدًا من بلاده أو غيرها، كما شرع له زيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد الأقصى إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى[1]. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة[2]. وبذلك يعلم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد النبوي.
وجاء عنه ﷺ أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه، والمعنى غير المسجد الحرام والمسجد النبوي. والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1864، ومسلم في (الحج) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد برقم 1397
- رواه الإمام أحمد في (أول مسند المدنيين) حديث عبدالله بن الزبير بن العوام برقم 15685
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1394 في 8/ 11/ 1413هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 408).