الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للحجاج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت[1] خرجه مسلم في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[2] متفق عليه.
وقوله: "أمر الناس" يعني أمرهم النبي ﷺ فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة يسيرة يعفى عنها.
وقد طاف النبي ﷺ في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام.
فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للحجاج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت[1] خرجه مسلم في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[2] متفق عليه.
وقوله: "أمر الناس" يعني أمرهم النبي ﷺ فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة يسيرة يعفى عنها.
وقد طاف النبي ﷺ في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام.
فالتخلف اليسير يعفى عنه في الوداع، وإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع، وإن كنت لم تعد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله؛ لأن المدة وإن كان فيها بعض الطول إلا أنها مغتفرة إن شاء الله من أجل الجهل بواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع[3].
- رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327
- رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328
- من برنامج (نور على الدرب) الشريط الثاني (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 401).