الجواب: ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[1]، متفق عليه، والنفساء في حكمها عند أهل العلم[2].
- رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328
- نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 137 (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 400).