الجواب: ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج، لكن متى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع، ولا يجب عليه لعدم الدليل، وقد خرج الصحابة وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع.
أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافرًا إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[1] متفق عليه، وقوله أمر الناس يعني بذلك أن النبي ﷺ أمرهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت [2] رواه مسلم. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، وهكذا النفساء، لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم[3].
- رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328
- رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327).
- نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 130، وفي (المجلة العربية) جمادى الأولى عام 1412هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 390).