الجواب:
إذا دعت الحاجة إليها أو نافلة، أما الفريضة إذا تيسر أنه يصلي قبل أو بعد؛ فهو الأحوط حتى يصلي قائمًا.
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن صار السفر طويل يصلي على حسب حاله ولو الفريضة، لكن يصلي إلى القبلة يدور مع القبلة حيث دارت، ولو صلى جالسًا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لكن إذا تيسر له في الطائرة أن يصلي قائمًا ويركع ويسجد؛ وجب عليه ذلك، ويدور مع الطائرة في الفريضة خاصة، أما النافلة لا بأس أن يصلي قاعدًا ويصلي لجهة سيره، كما كان النبي يفعل ﷺ على ناقته يصلي إلى جهة سيره في النافلة.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.