الجواب:
هذا الاجتماع على الميت المذكور لا أعلم له أصلًا في الشرع، بل هو من البدع، والرسول عليه السلام يقول: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
أما الدعاء للأموات، والصدقة عنهم، هذا ينفعهم، الصدقة تنفع الميت، والدعاء ينفع الميت، صلاة الجنازة، الحج عن الميت، والعمرة عن الميت، قضاء دينه، كل هذا ينفع الميت.
أما قراءة الفاتحة وغير الفاتحة فهذا ليس عليه دليل، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره عن بعض العلماء؛ أنه لا بأس بالقراءة للميت، أنه يقرأ له يثوب له القرآن، ذكر هذا جماعةٌ من أهل العلم، ذكره ابن القيم في كتاب الروح، ولكن لا أعلم عليه دليلًا، تثويب القراءة كونه يقرأ ويثوبه للميت، لا أعلم عليه دليلًا، فتركه أحوط، وأولى، ولكن الدعاء ليس فيه خلاف، الدعاء للميت، الترحم عليه، الدعاء له بالمغفرة، هذا أمر معلوم، متفق عليه بين المسلمين، أنه ينفع الميت، وهكذا الصدقة عنه تنفع الميت.
ثبت عن النبي ﷺ أنه سأله رجلٌ، وقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي ﷺ: نعم. فالصدقة تنفع الميت، والدعاء له، وصلاة الجنازة تنفعه، دعاء المسلمين له ينفعه، الحج عنه، العمرة، قضاء الدين، كل هذا أمر معروف.
أما كونه يقرأ ويثوب له، هذا هو محل النزاع، ولا أعلم دليلًا شرعيًا على استحباب ذلك، وشرعيته، والأصل في العبادة التوقيف، هذا هو الأصل، إلا ما شرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فالأحوط في هذا ترك القراءة للميت، ولكن يدعى له، يترحم عليه، يتصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، كل هذا طيب، كله نافع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.