الجواب: هذا الذي حج مفردًا وهكذا لو حج قارنًا بالحج والعمرة جميعًا، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفردًا أو قارنًا ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولًا مجزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد، فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان إذا كان قارنًا بالحج والعمرة أو كان مفردًا للحج.
وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها وتحلل ثم أحرم بالحج، فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة[1].
- نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 7 في 2/12/1404هـ ص 79، وكتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 113 طبعة عام 1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 335).