الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا كان اللمس ليس عن شهوة، أخذ منها شيئًا، أو ناولها شيئًا بدون شهوة؛ هذا لا يبطل الوضوء، وهكذا لو كان عن شهوة.. عن تلذذ، فالصواب أنه لا يبطل الوضوء أيضًا في أصح قولي العلماء، أما قوله -جل وعلا-: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] فالمراد بالآية: الجماع في أصح قولي العلماء، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وجماعة، ليس المراد اللمس باليد، وفي قراءة: أو لمستم فالمراد باللمس والملامسة المراد بذلك في أصح قولي العلماء الجماع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ! .......