الجواب:
الواجب عليه أن يصلي أربعًا؛ لأن أهل المسجد يصلون أربعًا، فالواجب عليه أن يصلي أربعًا، وإذا أدرك ثنتين؛ يقوم، فيأتي بثنتين بعد السلام؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أن المسافر إذا صلى مع المقيمين يصلي أربعًا، ولا ينوي الثنتين، بل يصلي أربعًا.
أما إذا علم أنهم مسافرون، وصلى معهم ثنتين؛ فلا بأس، أو كان عليهم علامات السفر، فاعتقدهم مسافرين، وأصاب في اعتقاده؛ فإن صلاته صحيحة، أما إذا لم يعلم ذلك؛ فإن الأصل في أهل المساجد أنهم مقيمون، فيصلي معهم أربعًا، لا ثنتين، فإذا أدرك ثنتين، وسلموا؛ قام فأتى بالثنتين الأخيرتين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.