ما حكم الزكاة في النعم إذا كانت تعلف؟

السؤال:

نختم هذا اللقاء بسؤال هذا السائل، يقول: والدي عنده مجموعة من الغنم أكثر من أربعين، ويوفر لها الأكل، والشرب، والمسكن، والحماية، ويبيع منها، هل عليها زكاة؟ 

الجواب:

إن كانت ترعى فيها الزكاة، وإن كانت محبوسة عنده في الحوش، في البيت يعلفها؛ فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للبيع، والشراء، إذا كانت للبيع فعليه الزكاة في قيمتها؛ لأنها تكون من العروض، أما إذا كانت للدري، والنسل، والانتفاع بلبنها، وغيره؛ فلا زكاة فيها إلا إذا كانت راعية ... الرسول ﷺ أخبر في السائمة الراعية الزكاة.

إذا كانت أربعين فيها واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين صارت فيها ثنتان، فإذا بلغت مائتين وواحدة صار فيها ثلاث، ثم بعد هذا في كل مائة شاة إذا كانت ترعى.

أما إذا كانت للبيع والشراء عنده غنم للبيع والشراء، أو بقر، أو إبل لا، لا ترعى، بل يعلفها ويبيع، أعدها للبيع؛ فهذه فيها زكاة النقود زكاة التجارة.

المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

فتاوى ذات صلة