الجواب:
المرأة كلها عورة، والواجب عليها التستر في صلاة الفرض، والنفل، إلا الوجه فإنها تكشفه، فالسنة كشف الوجه، إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح، أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي، وهذا يعم الفرض، والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم، وإذا خرج منها شيء، خرج قدمها، أو شيء من قدمها إذا كان كثيرًا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم، أما إن كان شيئًا يسيرًا، ثم غطته، فيعفى عنه، إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.