الجواب:
نعم، الواجب الاستمرار في النصيحة، والتوجيه، وذكر الأدلة لها، ولا يجب الطلاق؛ لأنها قد يكون عندها شبهة من فتاوى بعض العلماء في جواز ترك النقاب، قد يكون عندها اقتناع برأيها، ورأي من أفتاها.
فالحاصل: أن مثل هذا لا يوجب الطلاق، لكن النصيحة والاستمرار، وأن تدع رأيها، وأن تعمل بقول زوجها، وتطيعه في طاعة الله، وهذا شيء ينفعها، ويبعدها عن التهمة، وعن الشر، والخطر، فالنقاب فيه مصالح كثيرة، فتوصي بذلك، وأنت تجتهد معها بالكلام الطيب، ولا حاجة إلى الضرب، ولكن توصيها بتقوى الله، توصيها بالحجاب، وألا تغتر بفتاوى بعض المفتين، وهذا -إن شاء الله يكفي- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.