الجواب:
ما يتعلق بعمل القلب لا يترتب عليه حكم، ولا تطلق المرأة بذلك، لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم فإذا كان نية فقط، فإنه لا يقع به الطلاق، وإنما الطلاق يقع بالألفاظ التي تصدر منك بنية الطلاق، أو بألفاظ الطلاق، كأن تقول: زوجتي فلان طالق، أو هي طالق، أو مطلقة، باللفظ لا بالنية، أو إذا فعلت كذا إذا خرجت من البيت فهي طالق، ناويًا الطلاق أنها تطلق، لا تنوي المنع، ليس قصدك المنع فقط، إنما تقصد منعها، وإيقاع الطلاق عليها يقع، هكذا لو قلت: إذا كلمت فلانًا، إذا لم تصنع كذا -قصدك الطلاق- قصده إيقاع الطلاق يقع. نعم.