ما حكم زواج المسلم بالكتابية؟

السؤال:

هل يجوز -يا شيخ- أن يتزوج المسلم من امرأة من أهل الكتاب حتى ولو لم تسلم؟ 

الجواب:

إذا كانت محصنة، معروفة بالإحصان، ليست من الزواني، حرة، قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] والمحصنة عند أهل العلم: الحرة العفيفة، فهي حرة هذه الأمة، وعفيفة، غير معروفة بالزنا، جاز نكاحها للمسلم خاصة، المحصنة من أهل الكتاب خاصة.

أما من المجوس، أو من الوثنيين؛ لا، بس من أهل الكتاب فقط، والمسلمة أولى منها، وأفضل. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة