هل تصلي وتصوم من أسقطت في الشهر الثالث؟

السؤال:

السائلة: (ل. ع. ن) من الرياض، تقول: بأنها كانت حاملًا في الشهر الثالث، وسقط هذا الحمل، وقد دخل عليه شهر رمضان وكان ينزل عليها دم، ولم تصم اليوم الأول من هذا الشهر وصامت الباقي، فهل عليها صوم، أم لا؟ أفيدوني مأجورين. 

الجواب:

إذا كان هذا الجنين ما تخلق فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق فيه رأس، أو رجل، أو يد؛ تبين يصير نفاسًا، لا تصلي، ولا تصوم حتى ترى الطهارة، أو تكمل الأربعين.

أما مادام دمًا؛ فصلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة مادام معها دم، تتوضأ لكل صلاة. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة