حكم الطلاق في حالة الغضب

السؤال:

هذا السائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: سماحة الشيخ! ما حكم من طلق امرأته، ثم قال: بأنني قمت بتطليقها لأنني كنت في غضب شديد، ولم أتمالك نفسي؟

الجواب:

حكمه أن يراجع المحكمة، أو العلماء الذين عنده حتى ينظروا في الأمر، أو يكتب لنا حتى ننظر في الأمر. نعم. 

فتاوى ذات صلة