الجواب:
الله -جل وعلا- أجمل الزكاة في القرآن، ولم يفصلها، لكن فصلها النبي ﷺ، قال الله -جل وعلا-: فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:25] وقال سبحانه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103] فأجمل الأموال وقال في الذهب والفضة خاصة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34] وإنفاقها في سبيل الله إخراج زكاتها، وإخراج ما أوجب الله فيها، لكن تفصيلها جاء في السنة، .. الذهب والفضة.. الإبل والبقر والغنم السائمة التي ترعى ففيها الزكاة ......... النبي، عليه الصلاة والسلام.
كذلك الحبوب، والثمار بالنص فيها الزكاة، نصف العشر إذا سقيت بالمئونة بالمكائن، أو بالحيوانات، وفيها العشر إذا كانت تسقى بالأمطار، وماء الأنهار فيها العشر عشر الثمرة مثل التمور، والعنب بنص النبي، عليه الصلاة والسلام.
وهكذا عروض التجارة إذا كان عنده حطب خشب، وغيرها له يبيع فيه، ويشتري، تزكى إذا حال عليها الحول قيمتها، وهذه تسمى عروض التجارة، إذا كان عنده مثلًا حطب، وأواني، وملابس، وأراضي للبيع إذا حال الحول عليها يزكي قيمتها، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال.. عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعد .. يعني: مما يعد ... فيسمى عروض التجارة.
ومنها حديث آخر عن أبي ذر يقول ﷺ: وفي البز زكاة والبز ما يباع.
المقصود: أنه إذا كانت الأموال للتجارة وجبت فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.