الجواب:
الصواب: أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تلبس ما يتيسر من الذهب، والفضة، والجواهر، وأن تكون مستورة عن الأجانب، لكن عند زوجها، وعند النساء لا بأس، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة، أما الأحاديث التي فيها ذكر النهي عن لبس المحلق، أو بعض الفضة هذه أحاديث ما بين ضعيف، وبين منسوخ، ليس عليها عمل، وقد أجمع العلماء على جواز الذهب، والفضة للنساء، ولا حرج في ذلك، وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.