الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
من وقف بعرفة نهارًا فعليه أن يستمر إلى الليل، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلًا ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه.
أما نزع ملابس الإحرام قبل التحلل الأول فلا يجوز إلا للضرورة أو العذر الشرعي، ومتى نزعتموها ولبستم المخيط كالقميص فعليكم فدية مخيرة وهي: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبًا، وهكذا إذا غطيتم الرأس بالعمامة ونحوها ففيه الكفارة المذكورة. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
من وقف بعرفة نهارًا فعليه أن يستمر إلى الليل، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلًا ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه.
أما نزع ملابس الإحرام قبل التحلل الأول فلا يجوز إلا للضرورة أو العذر الشرعي، ومتى نزعتموها ولبستم المخيط كالقميص فعليكم فدية مخيرة وهي: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبًا، وهكذا إذا غطيتم الرأس بالعمامة ونحوها ففيه الكفارة المذكورة. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- سؤال موجه لسماحته من مجموعة من الأطباء من بعض البلاد الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 263).