حكم وضوء من مس زوجته

السؤال:

يقول السائل: إذا مس الإنسان، أو صافح زوجته، هل ينتقض الوضوء؟ 

الجواب:

الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواءٌ زوجته، أو أخته، أو عمته، أو أمه، أما قوله سبحانه: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض مطلقًا، وبعضهم قال: مسها إذا كان بشهوة عن تلذذ ينقض.

والصواب: أنه لا ينقض مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء مذي، أو مني، وإلا فإنه لا ينقض، مجرد مس المرأة زوجته، أو غير زوجته الصواب أنه لا ينقض، وقد كان النبي يقبل بعض نسائه، ثم يصلي، ولا يتوضأ، اللهم صل وسلم عليه، أما قوله -جل وعلا-: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة