صفة التأمين بعد قراءة الفاتحة

السؤال:

يقول: نعلم جيدًا أن من السنة قول: آمين بعد قراءة الفاتحة بالصلاة، بحيث يجهر بها في الصلاة الجهرية، ونسر بها في الصلاة السرية، ولكن عندنا في المسجد يقولون: آمين في الصلاة الجهرية بعد قراءة الفاتحة في السر، ولا يرفعون بها أصواتهم، ويقولون: إن ذلك مذهب الإمام مالك، ما هو توجيهكم؟ 

الجواب:

الصواب رفع الصوت بها كما كان النبي يفعل ﷺ والصحابة يفعلون، فإذا قال: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]؛ يقول الإمام: آمين وهم كذلك، يقول النبي ﷺ: إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه فالسنة رفع الصوت بها من الجميع، الإمام والمأموم جميعًا، والمنفرد في الجهرية، هذا هو السنة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة