حكم مرور المرأة أمام المصلي في الحرم

السؤال:

يسأل ويقول: من المعلوم أن المرأة البالغة إذا مرت أمام المصلي وهو في صلاته أنها تقطع الصلاة، لكن ما هو الحكم إذا وقع ذلكم الحادث في الحرم، سواء كان في الحرم المكي، أو الحرم المدني؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا وقع ذلك في الحرم المكي فإنها لا تقطع، وهذه خصوصية للحرم، وقد جاء في الأدلة ما يدل على ذلك، ومن أسباب ذلك أنه في الغالب مظنة الزحام، وعدم القدرة على رد المار، ومن رحمة الله -جل وعلا- أن أسقط هذا الحكم في ذلك، ويلحق بذلك الزحام الشديد في أي مكان في المسجد المدني، أو غيره، إذا كان زحامًا شديدًا، لا يستطيع المصلي أن يمنع المار؛ فإن الحكم واحد في هذا، هذا هو الصواب؛ لأنه عاجز، ولا يستطيع منع المار بين يديه، أما إذا كان هناك قدرة، ولكنه فرط، وتساهل؛ فهذه المرأة البالغة تقطع إذا كانت قريبة منه، والحمار، والكلب الأسود، ثلاثة، هكذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة وفي رواية أخرى: الحائض والحمار، والكلب الأسود.

أما إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل يعني: مثل ذراع، أو حول الذراع منتصب، أو جدار، أو سارية، أو كرسي، أو نحو ذلك، ومرت من ورائه لا تقطع، أو بعيدًا، يعني عن موضع قدميه أكثر من ثلاثة أذرع، هذا بعيد لا يقطع؛ لأن الرسول ﷺ قال: بين يديه والذي قدامه بعيد أكثر من ثلاثة أذرع ليس بين يديه، بل هو بعيد، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة