الجواب:
الرضعة الواحدة لا يحصل بها تحريم، ولا تثبت بها أحكام الرضاعة، بل وجودها كعدمها لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ولقوله ﷺ لسهلة بنت سهيل لما أرادت إرضاع سالم مولى أبي حذيفة، قال لها: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظ الترمذي، وهذه الأحاديث تدل على أن الرضعة الواحدة لا يحصل بها التحريم، بل لا بد من خمس رضعات معلومات في الحولين؛ لقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين وقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام فلا بد من شرطين للرضاع الذي يحصل به التحريم:
أحدهما: أن يكون في الحولين قبل الفطام.
الشرط الثاني: أن تكون الرضعات خمسًا، أو أكثر، يمص الثدي، يرضعه يرضعه، ثم يطلق الثدي بعد وصول اللبن إلى جوفه، ثم يعود فيرضع حتى يصل اللبن إلى جوفه .. هذه ثانية وهكذا، في مجلس، أو في مجالس، في يوم، أو في أيام، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأحاديث المذكورة عن النبي ﷺ نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.