الجواب:
لا يتضرر إلا بالنياحة، أما البكاء العادي لا يضر، لكن إذا كان بالنياحة، برفع الصوت هذا يتضرر؛ لقول النبي ﷺ: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه والنياحة رفع الصوت، فلا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه؛ لأن هذا حرام عليهم، ويضره أيضًا، فالواجب الحذر من ذلك.
أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب هذا لا يضر؛ لقوله ﷺ: العين تدمع، والقلب يحزن لما مات ابنه إبراهيم قال -عليه الصلاة والسلام-: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وقال لأصحابه: ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، أو يرحم وأشار إلى لسانه، يعني بالصوت، اللهم صل عليه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. هل هناك فرق سماحة الشيخ بين من يوصي بالنياحة عليه، ومن لم يوص في الحكم الذي تفضلتم به؟
الشيخ: الذي يوصي أشد إثمًا، الذي يوصي أشد إثمًا، والذي ما أوصى أقل إثمًا، أقل خطرًا، وأقل أذى، لكن إذا أوصى صار راضيًا بالمعصية، لا حول ولا قوة إلا بالله.
المقدم: ما هي وصيتكم لنا سماحة الشيخ حتى لا يناح علينا؟
الشيخ: الوصية لكل مسلم ألا يناح عليه، الوصية لأهل كل مسلم ألا ينوحوا، أما دمع العين، البكاء الذي بدمع العين، والنشيج لا يضر، لكن رفع الصوت، الصياح، والصراخ، أو نتف الشعر، أو خمش الوجه، أو شق الثوب هذا منكر، يقول النبي ﷺ: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية واعضداه، واناصراه، وانكسار ظهراه إلى غير هذا من الصياح، ويقول ﷺ: أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة.
الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، أو تنتفه، والشاقة هي التي تشق ثوبها، أو خمارها، أو قميصها كل هذا محرم لا يجوز، كله من الجزع المحرم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.