حكم الأخذ من المال المختلط

السؤال:

تقول: أبي يعمل بالتجارة، إلا أنه يبيع السجائر، وحسب الفتاوى التي قرأتها فإن ذلك يعد محرمًا، فهل يصح أن آخذ من ماله، مع العلم أنني فتاة، وأعيش معه؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك؛ لأن المال المختلط لا بأس بالأخذ منه، وقبول الهدية منه، ولو أقل أن يسلم مال من نقص، وخلل.

ولكن ينصح من قبلك، ومن قبل إخوانك، أو أعمامك، أو غيركم من الناس الطيبين، ينصح حتى يدع بيع الدخان؛ لأن بيع الدخان منكر لا يجوز، لكن لا يضرك؛ لأن ماله مختلط، فلا يضرك الأكل من ماله، أو اللبس إلى غير ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة