الجواب:
الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها، لا على حسب الثمن.
إذا اشترى أرضًا بعشرة آلاف للتجارة، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا؛ يزكي عشرين ألفًا، وهكذا لو كان عنده أواني للتجارة، أو سيارات للتجارة، اشتراها بخمسين ألفًا، وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف؛ يزكي مائة ألف، فالاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.