حكم شد الرحال إلى القبور والأضرحة

السؤال:

يسألون سماحتكم عن رأيكم في الانتقال من بلدٍ إلى بلد؛ لزيارة ضريح أحد الأولياء؟ ولو كانت المسافة قصيرة، ولتكن المسافة مثلًا: مائة كيلو مترًا، وليكن مثلًا هذا الولي: هو أحد الصحابة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

السفر لزيارة القبور ما يجوز، لكن تزار، وبدون سفر، الإنسان يزور القبور في بلده، يسلم عليهم، يدعو لهم، إذا كانوا مسلمين، وإن كانوا كفارًا يزورهم للاعتبار، والعظة فقط، ولا يسلم عليهم؛ لأن النبي ﷺ قال: زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة هكذا قال ﷺ زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة رواه مسلم في صحيحه.

وكان يعلم أصحابه -رضي الله عنهم- إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، والمسلمين، وإنا -إن شاء الله- بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وربما قال في بعض كلماته إذا زار القبور: أنتم لنا سلف، ونحن بكم لاحقون، غدًا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد وربما قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا، ونحن بالأثر.

فالإنسان يسلم عليهم نحو هذا، نحو ما جاء عن النبي ﷺ، ويدعو لهم، لكن من دون شد رحل، إذا كانوا بعيدين لا يشد الرحل، يزور القبور التي في بلده، من دون شد رحل، وإذا سافر إلى بلد لأجل مصلحة، للتجارة، أو زيارة أخٍ له، وأحب أن يزور قبورها؛ لا بأس، إذا كان السفر ليس لأجلها، بل لأجل التجارة، أو زيارة قريبٍ حي، أو صديق، أو لأسبابٍ أخرى، وأحب أن يزور القبور، فهي سنة، الزيارة سنة، فيها عظة، فيها مصالح، تذكر الموت، تذكر الآخرة، كما قاله النبي ﷺ لكن ليس له أن يشد الرحل إليها، إذا كانت بعيدة؛ لقول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.

فهذه المساجد الثلاثة هي التي تشد لها الرحال، للصلاة فيها، والعبادة، وللحج في المسجد الحرام، أما غيرها من المساجد، والبقاع، والقبور؛ فلا يشد لها الرحال، لا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع، لا مقبرة، ولا صخرة، ولا الطور الذي كلم الله فيه موسى ، ولا غير ذلك، أبدًا، لا تشد الرحال لهذه الأشياء.

ولما سافر أبو هريرة إلى الطور أنكر عليه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، وقال: لو علمت لما سافرت؛ لأن النبي ﷺ قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.

فأنت يا عبدالله عليك أن تتبع السنة، ولا تخرج عنها، فتزور القبور في بلدك، ولا تشد الرحال إليها، في أي مكان، لا تسافر إليها، وهذا للرجال خاصة، أما النساء؛ فليس لهن الزيارة، لقوله ﷺ.. لأنه ﷺ لعن زائرات القبور فلا يزرن القبور، وإنما يزورها الرجال فقط، هذا هو الصواب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة