بعض أحكام المصاب بسلس البول

السؤال:

هذا سائل للبرنامج أبو عمرو الزعبي من الرمثا الأردن يقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمعذور من به سلس بول، أو رياح غليظة في بطنه، هل يجوز له الوضوء قبل دخول وقت الصلاة المفروضة؛ لكي يستطيع التبكير إلى المسجد، وإدراك تكبيرة الإحرام، والركعة الأولى، وكذلك لكي يستطيع أن يصلي السنة القبلية للفرض إذا كان المسجد بعيدًا؟ وجهونا في ضوء ذلك. 

الجواب:

الواجب على من به الحدث الدائم ألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لوقت كل صلاة فإذا كان به سلس البول، أو الريح فالوضوء يكون بعد دخول الوقت، بعد الزوال في الظهر، وبعد أن أن يصير ظل كل شيء مثله، بعد الزوال في العصر إذا أذن المؤذن للعصر، وبعد غروب الشمس للمغرب، بعد غروب الشفق في العشاء، بعد طلوع الفجر في الفجر، لا يتعجل، ويمديه -إن شاء الله- يصلي، ولو فاتته تكبيرة الإحرام، ولو فاته الركعة الأولى، لا يضر الحمد لله إذا كان المسجد بعيدًا، نعم.

المقدم: يقول يا سماحة الشيخ حفظكم الله: من به سلس بول هل يجوز أن يكون إمامًا في الصلاة؟

الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والأحوط له ألا يكون إمامًا؛ خروجًا من الخلاف، الأحوط أن يكون مأمومًا؛ خروجًا من خلاف من منع ذلك، نعم.

المقدم: يقول: هل سلس البول الذي ينزل بعد الوضوء يؤثر على طهارة البدن، والثياب؟

الجواب: إذا كان في الوقت بعدما توضأ في الوقت، وهو معه السلس لا يؤثر، لكن متى خرج الوقت يطهر ثيابه، ينظف ثيابه، وما أصاب بدنه، أما في الوقت لو توضأ في الوقت، ثم خرج منه البول فإنه يصلي، ولو خرج، ولو أصاب ثيابه حتى ينتهي الوقت، مثلما في المستحاضة يخرج منها الدم، وتصلي، ولو خرج الدم منها، فإذا خرج الوقت؛ طهر ثيابه، وطهر بدنه، وأعاد الوضوء للوقت الآخر. 

فتاوى ذات صلة