الجواب: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها[1]، والحديث رواه البخاري، وقوله ﷺ: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها[2] رواه مسلم.[3][4].
- رواه البخاري في (الجزية) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم 3189، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353.
- رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم 1362.
- وفي حمام مكة إذا قتله الجزاء وهو أن يذبح بدل الحمامة التي قتلها شاة أو عدلها صيامًا أو إطعامًا؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة : 95] وقد ذكر العلماء أن في الحمامة شاة.
- نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر عام 1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 202).