الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل: فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته لا يضر؛ لأنه ليس بحرم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي محرم) وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق كلها ليست بحرم، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء.
أما إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها بالحرم وسط الحرم بمكة فهذا خطأ وليس عليها فيه شيء سوى التوبة إلى الله من ذلك؛ أولًا لجهلها، وثانيًا: لأنه ليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر[1].
- نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 4/12/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 201).