ما حكم صلاة المرأة في غير بيتها؟

السؤال:

آخر سؤال لأختنا تقول فيه: هل يجوز للمرأة الصلاة خارج البيت، وأمام بعض الأقارب؛ علمًا أنا في الريف، ولا يوجد لدينا بيت، مع أنه أيضًا لبسنا غير محتشم؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كانت الصلاة في بيت الأقارب، أو بيت الناس الذي زارتهم المرأة، وحضرت الصلاة، تصلي عندهم، ولكن إذا كان حولها رجل تصلي في محل بعيد عن رؤية الرجل؛ حتى لا يرى منها شيئًا، ولاسيما إذا كانت ثيابها غير محتشمة، يجب عليها أن تبتعد عن رؤية الرجال الأجانب، سواءً في بيتها، أو في غير بيتها، وإذا كانت محتشمة وصَلَّت في البيت، أو عند بعض من زارتهم لما حضرت الصلاة؛ فكل هذا لا بأس به، أما عند الأجنبي ولو ابن خال، أو ابن خالة، أو ابن عم؛ فلا بد أن تكون تامة الستر، ولا يوجد خلوة، بل تصلي في البيت من دون خلوة، من دون أي خلوة بها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة