الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فحكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا؛ لأنه يدفع أموالًا من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة، إذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء -برئاستي واشتراكي- فتاوى كثيرة في هذا الباب كلها تفيد المنع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.