جواز النظر للمخطوبة دون علمها

السؤال:

رسالة من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: السائلة (و. م. خ) لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شاب يخشى عليه، لكنه طلب منا نحن إخواته تمكينه من رؤيتها، دون علمها؛ شرط ألا يخل هذا بحكم الله  وذلك حتى لا يقع الحرج له، أو لها إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا؟ وما السبيل إلى ذلك؟ مع العلم بأننا -والحمد لله- محافظون على تطبيق ما يرضى عنه الله

الجواب:

لا حرج في ذلك: أن تسعين في تمكينه من رؤيتها من دون خلوة، كأن تعزمها إحداكن، ثم ينظر إليها من باب، أو هوة، أو غير ذلك، وهي معكن، لا حرج في ذلك، النبي ﷺ رخص للصحابة أن ينظروا في المخطوبة، كان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها؛ حتى ينظر إليها.

فالمقصود: إذا كان النظر من دون خلوة؛ فلا حرج في ذلك، إذا كان يريد خطبتها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إنما بشرط أن يكون مريدًا للخطبة؟

الجواب: نعم، لا بد أن يكون مريدًا، وإلا فلا يجوز.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة