الجواب:
الخل الذي لا يسكر من عصير العنب، أو الرمان، أو غيره، لا بأس به، إلا إذا اشتد، فإنه يترك؛ لأنه صار خمرًا، أو مضى عليه ثلاثة أيام؛ فالأفضل إراقته أو شربه، أما إذا وضع فيه كحول مسكرة، ولو قليلاً؛ فإنه يحرم بذلك، إذا كان الشيء الموضوع عليه قليل الأواني، إذا كان الذي وضع مما يسكر كثيره، من الأشياء المادية التي تسمى كحول، يعني يسكر كثيرها، فإذا وضعت على الإناء الذي فيه الخل، أو الكأس الذي فيه الخل، أو القارورة التي فيها الخل؛ أفسدتها.
أما لو كان الخل كثيرًا، في أواني كبيرة أو في محلات كبيرة، ووضع فيه قطرات من الكحول لم تؤثر فيه لا رائحة ولا طعمًا، ولا لونًا؛ هذا ما يضره إذا كان كثيرًا، لكن يكون في الأواني الصغيرة، مثل العلب، في الكعك إذا وضع عليه شيء من الأشياء التي يسكر كثيرها مثل المخدرات، فهذه تفسده.
النبي ﷺ لما قال في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، أمر بإراقته؛ لأن الأواني يؤثر فيها الشيء القليل، الأواني الصغيرة، كولوغ الكلب، أو قطرات من الخمر، أو من المخدرات التي يسكر كثيرها، هذه الأشياء الصغيرة تراق؛ لأنه يؤثر فيها في الغالب، نعم.
أما إذا كان كثيرًا؛ فلا يراق إلا إذا تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إنما هذا الكحول إن ثبت أن هناك نسبة معينة من الكحول؛ فلا يجوز استعمال هذا الخل؟
الشيخ: نعم، إذا كان مسكرًا، الكحول مسكرًا، مسكرًا والخل قليلًا، مثل الأواني، ما يكون في الأواني، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، من حمل أشرطة القرآن كما سألت في سؤالها الثالث؟
الشيخ: لا حرج، الأشرطة ما لها حكم القرآن، له أن يحملها الحائض، والنفساء، والجنب، وغيرهم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.