ج: هذا فيه تفصيل، فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه أو المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يجب عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها.
أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملًا بالأدلة الشرعية، ومنها قوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال (خوف أو مرض) رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح[1].
أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملًا بالأدلة الشرعية، ومنها قوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال (خوف أو مرض) رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/29).