ما حكم الحج على من لا يستطيع المشي؟

السؤال:

هذا السائل فهد من حائل يقول: سماحة الشيخ! أبلغ من العمر الثانية والأربعين، وحتى الآن لم أقض فريضة الحج، وذلك لأسباب، وهي أني قصير القامة، وضعيف الجسم، ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوء هذا السؤال؟ 

الجواب:

عليك أن تحج، ولو كنت صغير القامة، والماشي ما يمنع، تطوف بالعربة عنه، والحمد لله، العربية، تطوف بالعربية، والحمد لله، وتسعى فيها، واستعن بالله إذا كنت قادرًا من جهة المال.

المقدم: سماحة الشيخ هل له أن يوكل؟

الشيخ: لا، عليه أن يحج بنفسه، ما دام في حال ..... يحج بنفسه؛ لأن المشي ما يمنع، ضعف المشي ما يمنع، نعم، يمكن يركب في السيارة، أو في الطائرة، أو يحمل في العربية، ينتقل بالعربية في الطواف والسعي، الحمد لله، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة