حكم الأذان لمن فاتته الجماعة ولم يسمع الأذان

السؤال:

إذا أذن المؤذن، ولم أسمعه، وفاتتني صلاة الجماعة، هل يجب علي الأذان؟

الجواب:

لا، يكفي أذان المسلمين، تقيم وتصلي فقط، ولا حاجة إلى الأذان، نعم. 

فتاوى ذات صلة