حكم التصدق من مال الأب دون علمه

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم (هـ. ف. ع) يسأل عددًا من الأسئلة: يقول في أحدها: هل يجوز لي أن أتصدق من مال أبي، وهو لا يعرف، علمًا بأنه مغترب، وإن كان موجودًا هل يجوز ذلك؟ علمًا بأن الصدقة قليلة، ولا تؤثر في المال؟ 

الجواب:

إذا كانت الصدقة جرت بها العادة، وأبوك يسمح بها مثل فضول الطعام... ما يفضل من الطعام؛ لا بأس، أو شيئًا قد سمح به أبوك، كانت الصدقة شيئًا سمح به أبوك لك، ولأهل بيتك؛ فلا بأس، وإلا فلابد من إذنه؛ لأن المال ماله، فلابد من إذنه في الصدقة، وإذا أخذتم بالقاعدة، قلتم له: نتصدق بكذا، وسمح لكم فلا بأس، الشيء الذي جرت به العادة أنه يسمح به، فأخرجوه من دون حاجة للإذن، مثل فضول الطعام، مثل سقي الماء، مثل إعارة المتاع الذي يحتاجه الناس، لا بأس إذا كان والدك قد عرفتم منه السماح بهذه الأمور، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا يتصلون بوالدهم عبر الهاتف، أو عبر رسالة بريدية، ويستأذنونه فيما يريدون؟ 

الشيخ: نعم، نعم. 

الشيخ: إلا الشيء يعرفون أنه يسمح به.

المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة