حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة، ومراسلة المخطوبة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع، عبدالرحيم أحمد من أبو ظبي يسأل فيها سؤالًا فيقول: قام شاب بخطبة شابة من أهلها، وقاموا بقراءة الفاتحة بينهم؛ لتكون ارتباطًا بينهما، وبعد أسبوعين سافر هذا الشاب إلى إحدى الدول العربية للعمل بها ...

الشيخ: أعد، أعد.

المقدم: يقول: قام شاب بخطبة شابة من أهلها، وقاموا بقراءة الفاتحة بينهم؛ لتكون ارتباطًا بينهما، وبعد أسبوعين سافر هذا الشاب إلى إحدى الدول العربية للعمل بها، فهل يجوز لهذا الشاب أن يراسلها وتراسله من أجل أن يتفهم كل منهم الآخر، ومن أجل تقريب نظرية كل منهم للآخر؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

قراءة الفاتحة ما لها أصل... بينهما ليس لهذا أصل، الخطبة وحدها ما تكفي، وقراءة الفاتحة لا وجه لها في هذا المقام، وإنما تقرأ الفاتحة، والحمد عند العقد، إذا أراد العقد يقرأ السنة ما هو الفاتحة، يقرأ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه... كما كان النبي ﷺ يفعل في الحاجة، خطبة الحاجة، ما هو يقرأ الفاتحة، يقرأ: إن الحمد لله.. إلى آخره، كما جاءت به السنة من حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، أما هذه فهذه من خرافات العامة، ومن أعمال العامة، إذا قرأ الفاتحة للربط بينهما، هذا ما له أصل، كلام ما له أصل، إنما الخطبة لا بأس بها، وكل منهم بالخيار، الخطبة ما تلزمهم، من شاء ترك هون.

من شاء هون هي تهون، وهم يهونون كل من شاء منهم التهوينة له يهون لا بأس، إنما العمدة على العقد.

أما المراسلة بعد الخطبة كونه يراسلها، ويسألها عن حالها وعن دروسها، أو عن كذا عن شيء ينفع، أو تراسله لتسأل عن شيء مهمات، مراسلة ما فيها خطر، ما فيها شر، ولا تدعو إلى خلوة، ولا تدعو إلى فساد، ولا زنا، هذا لا بأس.

أما إذا كانت مراسلة قد يخشى منها الشر؛ فلا ينبغي أن يراسلها، ولا ينبغي أن تراسله، وينبغي سد الباب حتى لا يتهموا بالشر. 

لكن إذا كانت المراسلة واضحة يعرفها أهلهما، ليس فيها شبهة، ولا توقع في شبهة، إنما هي لحاجتهما للتفاهم في بعض المسائل؛ فلا بأس بذلك، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة