حكم تقصيب بشوت الرجال

السؤال:

ما حكم تقصيب بشوت الرجال؟

الجواب:

لا نعلم فيه شيئًا، إذا كان من غير الذهب، والفضة من أنواع الصفر اللماع، فلا نعلم فيها شيئًا، أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد ذلك إذا قدر ذلك.

والذي عليه من أهل الخبرة أن هذا الشيء الذي في الزري هذا ليس بذهب، وإنما هي أشياء من أنواع الصفر اللماع الذي يظن أنه ذهب، وليس بذهب، والصفر يسمى شبهه، يعني يشبه الذهب لما فيه من الصفرة، واللمعان في بعض الأحيان ولكن ليس بذهب، والفضة أسهل من الذهب، ولكن لا ينبغي أيضًا استعمالها لو وجد. 

فتاوى ذات صلة