حكم التتابع لمن نذرت أن تصوم شهرًا

السؤال:

تقول: نذرت أن أصوم ثلاثة أشهر في كل عام شهرًا، هل يجب علي صوم الشهر متتال، ودون انقطاع؟ أم يجوز صومه متقطعًا، والمهم صوم ثلاثين يومًا؟ وإن لم يكن يجوز صومه متقطعًا هل من كفارة أخرجها؛ لأني صمت هذا العام شهرًا، ولكن غير متتال مع أنني لم أتأكد من نذره؛ متتال، أم لا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كنت لا تعلمين أنك نويت التتابع؛ فإنه يجزي صوم ثلاثين يومًا، وإن كانت متفرقة، والتتابع أولى، لكن إذا لم يتيسر تجزئ الثلاثون، والحمد لله، يعني: صوم الثلاثين يجزئ -إن شاء الله- إلا إذا كنت شرطت التتابع، أو نويت التتابع جزمًا يقينًا، أما مع الشك فلا يلزمك التتابع، ويكفي ما فعلت من الصوم والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة