حكم من يمنعه صاحب العمل من أداء الجمعة

السؤال:

يقول: منعني صاحب العمل من أداء صلاة الجمعة لكي أعمل، وأواظب على الساعات الثمان، فماذا علي أن أفعل في ترك صلاة الجمعة؟ 

لجواب:

إن كنت حارسًا وقت الجمعة فالحارس معفو عنه، أما أن تدع الجمعة لقول صاحبك لا، لا... ولا يجوز طاعته في المعصية: إنما الطاعة في المعروف.

فالعمال يصلون الجمعة مع الناس، ثم يرجعون للعمل كما يصلوا الأوقات الأخرى الخمس، على العامل والموظف أن يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها، ثم يرجع إلى عمله، إلا إذا كان حارسًا على شيء، إذا خرجوا يحرس؛ لئلا يؤخذ، أو لئلا يفسد، فهذا الحارس له عذر.

فالحارس يصلي في مكانه الذي هو معذور، أما إنسان ليس بحارس، فالواجب عليه أن يصلي مع الناس في الجماعة العامل، وغير العامل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، هو كما ذكر في سؤاله الأول سائق سماحة الشيخ؟

الشيخ: يلزمه أن يصلي مع الناس، نعم.

المقدم: يلزمه أن يصلي مع الناس؟

الشيخ: يلزمه أن يصلي مع الناس، نعم.

المقدم: وعليه أن يناقش صاحب العمل هذا؟

الشيخ: نعم، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف ويقول ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة