صور الطلاق البدعي

السؤال:

ما هو الطلاق البدعي يا سماحة الشيخ؟ وهل هناك طلاق بدعي؟

الجواب:

البدعي طلاق بالثلاث، أو في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، وهي ليست حاملًا، ولا آيسة، يسمى: بدعيًا، إذا طلقها بالثلاث طلاقًا بدعيًا، أو طلقها في الحيض، أوفي النفاس طلاقًا بدعيًا، أو طلقها في طهر جامعها فيه، وليست حبلى، ولا آيسة يسمى طلاقًا بدعيًا، أما إذا كانت آيسة؛ فليس بدعيًا، أو كانت حاملًا فليس بدعيًا، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، إذًا يا سماحة الشيخ إذا طلقت المرأة وهي حامل يعتبر الطلاق؟

الشيخ: طلاقًا شرعيًا نعم؛ لأن النبي ﷺ قال لابن عمر: طلقها طاهرًا، أو حاملًا صلى الله عليه وسلم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة