الجواب:
الطلاق الرجعي بينه الله -جل وعلا- قال : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [البقرة:228]، ثم قال سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228].
فإذا طلقها طلقة واحدة بعدما دخل بها، بعدما خلا بها، أو جامعها طلقة واحدة هذه رجعية؛ فله أن يراجعها قبل أن تخرج من العدة، وهكذا لو طلقها طلقتين؛ فله أن يراجعها قبل خروجها من العدة إذا أراد الإصلاح، لا الإضرار بها، والإيذاء.
أما إذا كان ما خلا بها، ولا دخل بها، فإنه إذا طلقها ولو طلقة واحدة؛ بانت منه بينونة صغرى، لا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد، إذا كان عقد، ثم طلق قبل أن يخلو، وقبل أن يجامع، فهذه طلقة واحدة تبينها منه بينونة صغرى، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] فإذا طلقها قبل الدخول، والخلوة؛ فليس لها عدة، وليس له الرجوع إليها إلا بعقد جديد.
أما إذا كان طلقها بعد الخلوة، أو بعد الوطء طلقة واحدة؛ فله الرجوع إليها في العدة من دون عقد، وهكذا إذا طلق طلقتين؛ فله الرجوع إليها في العدة من دون عقد.
أما إذا طلقها الثالثة؛ فإنها تحرم عليه، وتبين بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج يطؤها، لقوله -جل وعلا-: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] يعني: نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ويطأها، هذا هو الحق.
فإذا طلقها الثالثة؛ فإنها تعتد، وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ويطأها، ثم يطلقها، أو يفارقها بخلع، أو موت؛ فله الرجوع إليها بعد ذلك، إذا تزوجها زوج آخر، ووطئها نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم فارقها بموت، أو غيره؛ فله الرجوع إليها بعقد جديد، الذي طلقها الثالثة.
أما إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة؛ فالأرجح أنها تحسب واحدة، إذا قال: هي طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق بهذا اللفظ، وليس له نية في التكرار؛ فإنها تحسب واحدة، إذا قال طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق، وليس له نية في التكرار، إنما كرر للتأكيد، أو بلا نية؛ فهذا تحسب واحدة على الصحيح؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس: أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يحتسب طلقة واحدة، إذا قال بالثلاث، أو طالق بالثلاث، أو أنت بالثلاث؛ تحسب واحدة، وهكذا إذا قال: طالق طالق طالق، ولا نية له تحسب واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة.
أما إذا قال: طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ فهذه تحسب ثلاثًا، إلا إذا نوى التأكيد بقوله: أنت طالق أنت... نوى التأكيد، أو الإفهام تكون واحدة، كما لو قال: طالق طالق طالق، وليس له نية؛ تحسب واحدة.
أما إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ونيته الثلاث، أو ليس له نية تفهيم، ولا تأكيد تكون ثلاثًا، أو قال: طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق؛ كلها تحسب ثلاثًا، تبين منه حتى تنكح زوجاً غيره، هذا الأصل، هذا المعتمد، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.