الجواب:
إذا شك في صلاته؛ يسجد للسهو، بعدما يعمل ما شرع الله له، إذا شك هل هي ثلاث، أو أربع؛ يجعلها ثلاثًا، يبني على اليقين، إذا شك هل هي ثنتان، أو ثلاث؛ يجعلها ثنتين في الرباعية، أو في المغرب، إذا شك: هي ثنتان، أو واحدة في الثنائية، كالفجر، والجمعة؛ جعلها واحدة، وبنى على اليقين، ويسجد للسهو قبل أن يسلم، وإن سجد بعد السلام؛ فلا بأس.
وهكذا لو ترك التشهد الأول ساهيًا، وقام عنه؛ فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين، يقول فيهما مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء.
وهكذا لو ترك تسبيحة الركوع: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود؛ سهوًا يشرع له السجود أيضًا للسهو، مثل ما لو ترك التشهد الأول.
وهكذا إذا سلم عن نقص ركعة، أو ركعتين، ثم تنبه ونبه؛ يكمل صلاته، ويسجد للسهو، لكن الأفضل يكون سجود السهو بعد السلام في هذه الحالة، إذا سلم عن نقص ركعة، أو ركعتين الأفضل يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام؛ فلا بأس.
وهكذا لو بنى على غالب ظنه بأن اشتبهت عليه الصلاة، هل صلى ثلاثًا، أم أربعًا، ولكن غلب على ظنه، وتحرى الصواب، وجعلها ثلاثًا، وكمل؛ فإنه يسجد للسهو، والأفضل أن يكون بعد السلام.
وهكذا لو غلب على ظنه أنها أربع، واعتمدها أربعًا؛ فإنه إذا سلم؛ يسجد للسهو أفضل بعد السلام، وإن سجد للسهو قبل السلام؛ فلا بأس في هذه الحالة.
والخلاصة: أنه يشرع سجود السهو قبل السلام في جميع السهو، يشرع سجود السهو قبل السلام في جميع السهو، هذا هو الأفضل، إلا في حالتين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر، ثم نبه أو تنبه؛ فإنه يكمل الصلاة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الأفضل؛ لفعله ﷺ.
الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه؛ تحرى الصواب، وبنى على غالب ظنه؛ فإنه يكمل على غالب ظنه، ويكون سجود السهو بعد السلام، هذا هو الأفضل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.