الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعًاً؛ فله أن يفطر، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك؛ فلا حرج في ذلك.
المقصود: أن المتطوع بالصيام له أن يفطر، سواءً في أول النهار، أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك من باب أولى، إذا أحس بشيء من الضعف، أو دعاه صاحب له لوليمة عرس، أو غيره، وأحب أن يجبر خاطره، وأفطر فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه، والحمد لله، المتطوع أمير نفسه، إن شاء كمل، وإن شاء أفطر، نعم.
المقدم: إذا كان -يا سماحة الشيخ- الإنسان صائمًا صيام قضاء، هل يجوز ...
الشيخ: أما القضاء لا، ليس له أن يفطر إلا من مرض، أو سفر، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.