جواز الفطر في صوم التطوع

السؤال:

على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من جدة، السائلة (ن. ف) تقول: سماحة الشيخ! لقد كنت صائمة في يوم الإثنين تطوعًا، ولكن اشتد علي الجوع، وأصابتني بعض الآلام، والتعب الشديد، فقالت لي أختي: أفطري، ولا حرج عليك؛ لأن هذا صوم تطوع، فأفطرت، ولكنني سمعت يا سماحة الشيخ من بعض النساء بأن من أفطر في صوم تطوع، وقد صام بعض اليوم؛ وجب عليه القضاء. فما الحكم مأجورين؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعًاً؛ فله أن يفطر، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك؛ فلا حرج في ذلك.

المقصود: أن المتطوع بالصيام له أن يفطر، سواءً في أول النهار، أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك من باب أولى، إذا أحس بشيء من الضعف، أو دعاه صاحب له لوليمة عرس، أو غيره، وأحب أن يجبر خاطره، وأفطر فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه، والحمد لله، المتطوع أمير نفسه، إن شاء كمل، وإن شاء أفطر، نعم.

المقدم: إذا كان -يا سماحة الشيخ- الإنسان صائمًا صيام قضاء، هل يجوز ...

الشيخ: أما القضاء لا، ليس له أن يفطر إلا من مرض، أو سفر، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة