حكم الزكاة في الراتب الشهري

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (ع. م) يقول في سؤال ربما يكون فيه شيء من الغرابة: كيف هي زكاة الراتب الشهري إذا لم أوفر منه شيئًا، وأنفقه على الوجه الشرعي؟ 

الجواب:

إذا كان الراتب لا يتوفر منه شيء، بل ينفق في وقته؛ فليس فيه زكاة، أما إذا كان يبقى شيء حتى حال عليه الحول؛ فإنه يزكى، إذا كان نصابًا... يزكى، في كل مائة اثنان ونصف، والألف خمسة وعشرون، وأما إذا كان الراتب ينفق في وقته، ولا يبقى شيء، فليس فيه زكاة، الحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة