التحريم بالرضاع

السؤال:

نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث إن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع، هل يجوز هذا؟

الجواب:

الرضاع قد أوضحه نبينا -عليه الصلاة والسلام- وبين ... القرآن قال الله -جل وعلا-: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]. 

فالتحريم بالرضاعة موجود في القرآن الكريم في الأمهات، والأخوات، ثم جاءت السنة بتحريم الباقين مثل النسب، قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولما قيل له: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ولما استأذن عم عائشة من الرضاعة عليها قال لها النبي ﷺ: ائذني له فإنه عمك فدل ذلك على أن الرضاع كالنسب. 

فإذا ثبت الرضاع بالبينة الشرعية... امرأة ثقة بأنها أرضعت المرأة خمس رضعات، والطفل في الحولين؛ ثبت حكم الرضاع خمس رضعات، فأكثر، الطفل في الحولين، فإنه يثبت الرضاع، وتكون المرضعة أمَّا له، ويكون أولادها إخوة له، وأبوها يكون جدًا لها، وأمها تكون جدة له، وهذا ما يترتب على النسب يترتب على الرضاع.

لكن بعض الناس قد يغلط في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة، والكبير ما رضع منها؛ فله أن ينكح أخت أخيه الصغير؛ لأنه لم يرتضع من أمها، إنما ارتضع ... من أمه. 

فالحاصل: أنه إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة؛ صارت بناتها إخوة للصغير، ولا يحرم على أخيه الكبير الذي لم يرضع، فإذا رضع زيد -أخ صغير- من زينب، وله إخوة كبار، ولزينب بنات؛ فإنهن يكن حلًا لإخوان الرضيع، ولا يحلن للرضيع، فالرضيع أخ لهن، ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن، ولسن أخوات لإخوانه الكبار؛ لأنهم ما رضعوا من أمهن، وهن لم يرضعن من أمهات الكبار، ولا من زوجات آبائهم، ولا من أخواتهم، فلا يحرمن عليه، وإن حرمن على أخيه الصغير الذي رضع من أمهن. 

فتاوى ذات صلة