الجواب:
هذا لا أصل له، أقول: ليس له أصل هذا، والسنة أن يدفن مغطى الكفن كله، وجهه وغير وجهه، السنة أن يكون الكفن عامًا، وأن لا يكشف وجهه ولا غيره، أما ما دام بينهم فكشفوه ليسلم عليه من هو من محارمه إن كان زوجته، أو أخواته، أو يسلم عليه الرجل إذا كان رجلًا؛ فلا بأس، أو امرأة يسلم عليها محارمها، أو زوجها لا حرج في ذلك، النبي ﷺ لما توفي وجاء الصديق من منزله كشف وجهه وقبله، وقال: «طبت بأبي أنت وأمي حيًّا وميتًا» عليه الصلاة والسلام.
فإذا كشف لمصلحة تقبيله، أو النظر إليه، والدعاء له؛ فلا حرج في ذلك، لكن عند وضعه في القبر لا يكشف وجهه، بل يكون مغطى الوجه، وجميع البدن في القبر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.